صدقة قبل أن تحل فرخص في ذلك قال أبو محمد آخذ به ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسا
باب ما يجب في مال سوى الزكاة
[ 1637 ] أخبرنا محمد بن الطفيل ثنا شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في أموالكم حقا سوى الزكاة
باب فيمن يتصدق على غني
[ 1638 ] أخبرنا محمد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا أبو الجويرية الجرمي أن معن بن يزيد حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك يا معن ما أخذت
باب من تحل له الصدقة
[ 1639 ] أخبرنا محمد بن يوسف وأبو نعيم عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي قال أبو محمد يعني قوي
[ 1640 ] أخبرنا يزيد بن هارون أن شريك عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل عن ظهر غني جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو كدوح أو خدوش قيل يا رسول الله وما الغني قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب
[ 1641 ] أخبرنا أبو عاصم ومحمد بن يوسف عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد