عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثاني

صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من حب وتمر صدقة قال أبو عبد الرحمن إسماعيل لا أعلم أحدا تابعه على قوله من حب

 

زكاة الحنطة

 

 [ 2263 ] أنبأ إسماعيل بن مسعود قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم قال حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمسة أواق ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس زود

 

زكاة الحبوب

 

 [ 2264 ] أنبأ محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس زود ولا فيما دون خمس أواق صدقة

 

القدر الذي تجب فيه الصدقة

 

 [ 2265 ] أنبأ محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال ثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة

 

 [ 2266 ] أنبأ أحمد بن عبدة قال ثنا حماد عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة

 

ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

416