عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثاني

 

في العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي

 

 [ 3512 ] أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه

 

 [ 3513 ] أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه

 

 [ 3514 ] أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير عن عبد الله قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له

 

الاختلاف على أبي إسحاق

 

 [ 3515 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه

 

 [ 3516 ] أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه

 

 [ 3517 ] أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن ثنا إسرئيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

416