عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثاني

ونافع مولى عبد الله بن عمر ثقة حافظ

 

النهي عن لبس العمامة في الإحرام

 

 [ 3656 ] أنبأ أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا يزيد وهو بن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع عن بن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا فقال لا تلبسوا القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا تجدوا نعلين فإن لم تجدوا نعلين فما دون الكعبين

 

 [ 3657 ] أنبأ أبو الأشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا بن عون عن نافع عن بن عمر قال نادى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ما نلبس إذا أحرمنا قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون نعال فإن لم تكن نعال فخفاف دون الكعبين ولا ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران أو مسه ورس أو زعفران

 

النهي عن لبس الخفين في الإحرام

 

 [ 3658 ] أنبأ هناد بن السري عن بن أبي زائدة قال أنبأ عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا في الإحرام القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف

 

الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لم يجد نعلين

 

 [ 3659 ] أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب عن عمرو بن جابر بن زيد عن بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين

 

قطعهما أسفل من الكعبين

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

416