عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثاني

 

 قتل الكلب العقور

 

 [ 3811 ] أنبأ قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور

 

قتل الحية

 

 [ 3812 ] أنبأ عمرو بن علي قال حدثنا يحيى يعني القطان قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلهن المحرم الحية والحدأة والفأرة والغراب الأبقع والكلب العقور

 

قتل الفأرة

 

 [ 3813 ] أنبأ قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في قتل خمس من الدواب للحرام الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور والعقرب

 

قتل الوزغ

 

 [ 3814 ] أخبرني أبو بكر بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت ما هذا فقالت هذه الوزغ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ عن إبراهيم إلا هذه الدابة فأمرنا بقتلها ونهانا عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء

 

قتل العقرب

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

416