عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

 

 [ 4934 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا محمد بن حازم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها خادما فأعتقتها فقال ما فعلت قالت يا رسول الله أعتقتها قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك

 

 [ 4935 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم قال ثنا عروة بن أبي سلمة قال أنا زهير عن بن جريج عن أبي الزبير عن مجاهد عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا نبي الله أردت أن أعتق هذا الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أعطيه أخاك الذي في الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم لأجرك

 

إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ

 

 [ 4936 ] أخبرنا محمد بن بشار قال ثنا حماد بن مسعدة قال ثنا عبيد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا حماد بن مسعدة قال ثنا بن وهب عن القاسم بن محمد قال كان لعائشة غلام وجارية زوج قالت فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابدئي بالغلام قبل الجارية وقال محمد بن بشار في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة

 

 [ 4937 ] أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال ثنا مروان قال ثنا الليث وذكر آخر قبله قالا ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الحسن بن عمرو بن أمية الغزي أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها

 

ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر في ذلك

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384