عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

كراها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم

 

 خالفه الأوزعي على روايته عن ربيعة

 

 [ 4627 ] أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب أو الورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون ما على الماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوما مضمون فلا بأس به

 

 [ 4628 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه

 

 [ 4629 ] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان بن سعيد الثوري رضى الله تعالى عنه عن ربيعة بن عبد الرحمن ولم يرفعه

 

 [ 4630 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة

 

 [ 4631 ] أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384