عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل واسمه صالح عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم وظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا لهن أزواج في المشركين فكان المسلمون يتحرجون من غشيانهن فأنزل الله عز وجل { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن

 

باب النهي عن الشغار

 

 [ 5493 ] أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال ثنا إسحاق هو بن يوسف الأزرق عن عبيد الله يعني بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار

 

 [ 5494 ] أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى بن عبيد الله قال أنا نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار

 

 [ 5495 ] أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر قال حدثنا حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا

 

 [ 5496 ] أخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر الذي قبله

 

تفسير الشغار

 

 [ 5497 ] أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع ح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن القاسم قال مالك حدثني نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384