عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

القصرى نزلت بعد البقرة

 

عدة المتوفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها

 

 [ 5718 ] أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان هو الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن بن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال بن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بن مسعود رضى الله تعالى عنه

 

باب الإحداد

 

 [ 5719 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان يعني بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها

 

 [ 5720 ] أخبرنا محمد بن معمر البحراني قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج

 

باب سقوط الإحداد عن الكتابية التوفي عنها زوجها

 

 [ 5721 ] أخبرنا عمرو بن منصور النسائي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أيوب بن موسى عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384