[ 5584 ] أخبرني كثير بن عبيد الحمصي عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي واسمه محمد بن الوليد قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل قال عبد الله بن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها
[ 5585 ] أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال قال بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل بن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال له طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال بن عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
[ 5586 ] أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن بن عباس في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال بن عباس رضى الله تعالى عنه قبل عدتهن
[ 5587 ] أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتمد بعد ذلك بحيضة قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك
[ 5588 ] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى هو القطان عن سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع