عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

[ 4985 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال قضى عمر في العبد يباع وله مال فإن ماله لسيده الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ماله

 

 [ 4986 ] أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع وقال مرة أخرى أخبرني نافع عن بن عمر عن عمر قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع

 

 [ 4987 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن بن عمر قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع

 

 [ 4988 ] أخبرني أحمد بن عبد الأعلى قال ثنا خالد عن بن عون عن نافع أن عمر قضى في مال العبد لسيده إلا أن يشترط المشتري

  

 [ 4989 ] أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع

 

 [ 4990 ] أخبرنا هلال بن العلاء حدثني أبي قال ثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا قد أبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع

 

 [ 4991 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع

 

 [ 4992 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق قال ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384