عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

عن عكرمة عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه

 

 [ 5022 ] أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال ثنا أبو هشام قال ثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى

 

 [ 5023 ] أخبرنا زكريا بن يحيى قال ثنا إسحاق قال ثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي مثله ولم يرفعه

 

 [ 5024 ] أخبرني أبو بكر بن علي المروزي قال ثنا عبيد الله القواريري قال ثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى طائفة فأمر أن يؤدي ما أدى منه دية الحر ومالا دية المملوك

 

ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته

 

 [ 5025 ] أخبرنا حميد بن مسعدة قال ثنا سفيان عن خالد عن عكرمة عن علي قال إذا أدى النصف فهو غريم

 

 [ 5025 ] أخبرنا عمرو بن زرارة النيسابوري قال أنا بن أبي زائدة قال أنا الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كوتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق ثم نجز فهو رقيق

 

 [ 5026 ] أخبرنا أبو داود قال ثنا أبو الوليد قال ثنا همام عن العلاء الجريري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كاتب على مائة دينار وأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد العلاء الجريري كذا قال

 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384