التزويج على خمس مائة درهم
[ 5513 ] أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن ذلك فقالت فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش وذلك خمسمائة درهم
القسط في الصدق
[ 5514 ] أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله عز وجل { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت بابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فيهن فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله وترغبون أن تنكحوهن قالت عائشة والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى في الكتاب الآية الأولى التي فيها { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن
إباحة التزوج بغير صداق وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع بنت واشق
[ 5515 ] أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود قالا أتي عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها فتوفي قبل أن يدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فيها أثرا قالوا يا أبا