يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ 5596 ] أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي قال حدثنا أبو نعيم واسمه الفضل بن دكين قال حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي قال حدثنا الشعبي قال حدثتني فاطمة بنت قيس قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا بنت آل خالد وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي قالوا يا رسول الله إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة
[ 5597 ] أخبرنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الرحمن هو بن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة يعني بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة
[ 5598 ] أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا يحيى هو بن كثير قال حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فاطمة ثلاثا فهل لها نفقة فقال ليس لها نفقة ولا سكنى
باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة
[ 5599 ] أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن بن جريج عن بن طاوس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى بن عباس فقال يا بن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضى الله تعالى عنهما ترد إلى الواحدة قال نعم
الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل لها