ما استثنى من عدة المطلقات
[ 5704 ] أخبرنا زكريا بن يحيى السجستاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هو بن رهويه قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال أنبأنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك قال تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها }
[ 5705 ] أخبرني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حجاج وهو الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قيل لابن عباس في امرأة وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة أيصلح لها أن تزوج قال لا إلا آخر الأجلين قال قلت قال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقال إنما ذلك في الطلاق فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي يعني أبا سلمة فأرسل غلامه كريبا فقال أئت أم سلمة فسلها هل كان بهذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه فقال قالت نعم سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج فكان أبو السنابل فيمن يخطبها
[ 5706 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يحيى وهو بن سعيد عن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا عدة المتوفي عنها الحامل تضع عند وفاة زوجها فقال بن عباس تعتد آخر الأجلين وقال أبو سلمة بل تحل حين تضع فقال أبو هريرة أنا مع بن أخي فأرسلوا إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فوضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج
[ 5707 ] أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان هو