عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

 

القسط والأظفار للحادة

 

 [ 5736 ] أخبرنا العباس بن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسود بن عامر قال أنا زائدة عن هشام عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفي عنها عند طهرها في القسط والأظفار

 

باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث

 

 [ 5737 ] أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس قال في قوله { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

 

 [ 5738 ] أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

 

الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها

 

 [ 5739 ] أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن عطاء قال أخبرني عبد الرحمن بن عاصم أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثا وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتها فانطلقت إلى بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به فقال صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها ثم قال إن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384