عنوان الكتاب: سنن النسائي المجلد الثالث

عمر فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها قلت لابن عمر فاحتسب بها فقال ما يمنعها أرأيت إن عجز واستحمق

 

 [ 5750 ] حدثنا بشر بن خالد العسكري قال أنبأنا يحيى بن آدم عن بن إدريس عن محمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر

 

 [ 5751 ] وأخبرنا زهير عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قالوا عن بن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر رضى الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به قال تعالى فطلقوهن لعدتهن

 

 [ 5752 ] أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان بن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أن يطلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق أمرأتك وبانت منك امرأتك

 

 [ 5753 ] أخبرنا يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حنظلة عن سالم عن بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعها

 

 [ 5754 ] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال بن جريج قال أخبرني بن طاوس عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر قال نعم قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فأمره أن يراجعها حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا

 

 [ 5755 ] أخبرنا عبدة بن عبد الله البصري قال أنبأنا يحيى بن آدم وأنبأنا عمر بن منصور النسائي قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد قال نبئت عن يحيى بن زكريا عن صالح بن صالح هو




إنتقل إلى

عدد الصفحات

384