[ 5973 ] وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أخبره والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن بن وهب قال أخبرني يونس وغيره عن بن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يختصمان إليه فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنا بامرأته فأخبرني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة وغربة عاما وأمر أنيسا أن يرجم امرأة الآخر إن اعترفت فاعترفت فرجمها
إشارة الحاكم على الخصم بالصلح
[ 5974 ] أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يعني دينا فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت الأصوات فمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا
إشارة الحاكم على الخصم بالعفو
[ 5975 ] أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة قال حدثني حمزة أبو عمر والعائذي قال حدثنا علقمة بن وائل قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو قال لا قال تأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال أتعفو قال لا قال فتأخذ الدية قال لا قال فتقتله قال نعم قال اذهب به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه