المسلمين وأما الصفي فغده يختار من أي شيء يشاؤه
[ 4448 ] أنبأ عمرو عن محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن سعيد الجريري عن يزيد بن الشخير قال بينا أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم فقال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أحد منكم يقرأ قلت أنا أقرأ فإذا فيها من محمد لبني زهير بن أقيس أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفارقوا المشركين وأدوا الخمس من غنائمهم وسهم النبي وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله
[ 4449 ] أنبأ عمرو قال حدثنا محبوب قال أنبأ أبو إسحاق عن شريك عن حصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله للرسول كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي القربى مثل ذلك ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك
تفريق الخمس وخمس الخمس
قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله جل ثناؤه لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس يذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب ولم ينسب الصدقة إلى نفسه لأنها أوساخ الناس والله أعلم وقد قيل بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل للكعبة وهو السهم الذي لله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري منه الكراع والسلاح ويعطي منه من رأى ممن فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام من أهل الحرب والعلم والفقه والقرآن وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب سهم الغني منهم والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله جل ثناؤه جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى مثليه لبني فلان أنه بينهم وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يخصون فهكذا كل شيء صير لقوم فهو بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الأمر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين من المسلمين وسهم لابن السبيل من المسلمين ولا يعطي أحد منهم سهم مسكين وسهم بن السبيل وقيل