محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ليهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها ويزرعوها بأموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها
[ 4665 ] أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو
[ 4666 ] أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود قال كان عماي يزرعان بالثلث والربع وأبي شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران
[ 4667 ] حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمرا عن عبد الكريم الجزري قال قال سعيد بن جبير قال بن عباس إن خير ما أنتم صانعون أن يؤاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق
[ 4668 ] أخبرنا علي بن حجر قال أنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب قال لا بأس بإجازة الأرض البيضاء بالذهب والفضة
[ 4669 ] أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كانا لا يريان بأسا باستئجار الأرض البيضاء
[ 4670 ] أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاء بين كان بما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فيمينه بالله ما خانك
ذكر الاختلاف على المفاوضة