وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي: لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري: يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. وصلى علي في ثوب غير مقصور.
356 - حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن مغيرة بن شعبة قال:
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: (يا مغيرة، خذ الإداوة). فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته، وعليه جبة شأمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.
[ر: 180].
7 - باب: كراهية التعري في الصلاة وغيرها.
357 - حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكرياء بن إسحق: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا بن أخي، لو حللت إزارك، فجعلت على منكبيك دون الحجارة، قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رئي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم.
[1505، 3617].
8 - باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
358 - حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال:
قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: (أوكلكم يجد ثوبين). ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء.
[ر: 351].
359 - حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال:
سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: (لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه الزعفران، ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).