وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.
[ر: 134].
9 - باب: ما يستر من العورة.
360 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء.
[1890، 2037، 2040، 5482، 5484، 5927]
361 - حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.
[559، 563، 1891، 2038، 2039، 5481، 5483].
362 - حدثنا إسحق قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أخي شهاب، عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة قال:
بعثني أبو بكر في تلك الحجة، في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى: ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا، فأمره أن يؤذن بـ "براءة". قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
[1543، 3006، 4105، 4378 - 4380].
10 - باب: الصلاة بغير رداء.
363 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي، عن محمد بن المكندر قال:
دخلت على جابر بن عبد الله، وهو يصلي في ثوب ملتحفا به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا.
[ر: 345].
11 - باب: ما يذكر في الفخذ.
ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الفخذ عورة).