[1423، 2440]
31 - باب: زكاة الورق.
1378/1379 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).
(1379) - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو: سمع أباه: عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.
[ر:1340]
32 - باب: العرض في الزكاة.
وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض، ثياب خميص أو لبيس، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد: احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله). [ر:1399]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدقن ولو من حليكن). - فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها - فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. [ر:98]. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.
1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء).
[1382، 1383، 1385 - 1387، 2355، 6555]
1381 - حدثنا مؤمل: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:
أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي. وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
[ر:98]
33 - باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.
ويذكر عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.