1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).
[ر:1380]
34 - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة.
1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).
[ر:1380]
35 - باب: زكاة الإبل.
ذكره أبو بكر، وأبو ذر، وأبو هريرة، رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1385، 1391]
1384 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: (ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها). قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا).
[2490، 3708، 5813]
36 - باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.
1385 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل من بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت