عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

[2057، 4848]

2033 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها).

[2041، 2043، 2044، 2052، 2054، 2574، 2577]

59 - باب: بيع المزايدة.

وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.

2034 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

 أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.

[2117، 2273، 2284، 2397، 6338، 6548، 6763]

60 - باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. [ 2530]

وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخديعة في النار). (ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد).

[ 2550]

2035 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش).

[6562]

61 - باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.

2036 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.

[2137، 3630]

62 - باب: بيع الملامسة.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035