عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. [ 2093]

2037 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه - ونهى عن بيع الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

[ 360]

2038 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

 نهي عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين: اللماس والنباذ.

[ 361]

 63 - باب: بيع المنابذة.

وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. [ 2093]

2039 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.

[ 361]

2040 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

[ 360]

 64 - باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.

والمصراة: التي صري لبنها وحقن فيه وجمع، فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه: صريت الماء إذا حبسته.

2041 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر).

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035