الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، والنصح لكل مسلم.
[ 57]
2050 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد). قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد). قال: لا يكون له سمسارا.
[2055، 2154، وانظر: 2051]
69 - باب: من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر.
2051 - حدثني عبد الله بن صباح: حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وبه قال ابن عباس.
[ 2050]
70 - باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة.
وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء.
2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد).
[ 2033].
2053 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: قال أنس بن مالك رضي الله عنه:
نهينا أن يبيع حاضر لباد.
71 - باب: النهي عن تلقي الركبان.
2054 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة رضي الله قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد.
[ 2033]