عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق). ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتا بالله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق).

[ 444]

2061 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: بنيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).

[ 2048]

 74 - باب: بيع التمر بالتمر.

2062 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس: سمع عمر رضي الله عنهما،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء).

[ 2027]

 75 - باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.

2063/2064 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.

 (2064) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.

قال: والمزابنة: أن يبيع الثمر بكيل: إن زاد فلي وإن نقص فعلي.

قال: وحدثني زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها.

[2072، 2073، 2076، 2080، 2091، 2251، وانظر: 1415]

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035