عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. [ 1415، 2063]
2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.
2075 - حدثنا مسدد: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة.
2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها.
[ 2063]
83 - باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
2077 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا.
[ 1416]
2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟. قال: نعم.
[2253]
2079 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا.