عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الأول

أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.

قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر: حدثنا حكام: حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.

2082 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.

[ 1415]

2083 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر.

[ 1417]

2084 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

 نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.

[ 1416]

 86 - باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها.

2085 - حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه،

 عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟. قال: يحمار أو يصفار.

[ 1417]

 87 - باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع.

2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟. قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه).

[ 1417]

2087 - قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

1035