كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله.
[ 2063]
92 - باب: بيع النخل بأصله.
2092 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع].
[ 2090]
93 - باب: بيع المخاضرة.
2093 - حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
2094 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.
[ 1417]
94 - باب: بيع الجمار وأكله.
2095 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: (من الشجر شجرة كالرجل المؤمن). فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: (هي النخلة).
[ 61]
95 - باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة.
وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشرة، ويأخذ للنفقة ربحا.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) [ 2097].
وقال تعالى: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. /النساء: 6/.