واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال: بكم؟. قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم.
2096 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
[ 1996]
2097 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا؟. قال: (خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف).
[2328، 3613، 5044، 5049، 5055، 6265، 6742، 6758]
2098 - حدثني إسحاق: حدثنا ابن نمير: أخبرنا هشام. وحدثني محمد قال: سمعت عثمان بن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث، عن أبيه:
أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف.
[2614، 4299]
96 - باب: بيع الشريك من شريكه.
2099 - حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه:
جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[2100، 2101، 2138، 2363، 2364، 6575]
97 - باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
2100/2101 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.