ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر).
[ 1415]
88 - باب: شراء الطعام إلى أجل.
2088 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لابأس به. ثم حدثنا عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه.
[ 1962]
89 - باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
2089 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا). قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا).
[2180، 4001، 6918]
90 - باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة.
قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع، مولى ابن عمر: أنه قال: أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث،
سمى له نافع هؤلاء الثلاث.
2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).
[2092، 2250، 2567]
91 - باب: بيع الزرع بالطعام كيلا.
2091 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان