[ 2323]
5 - باب: تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل.
2359 - حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق شقصا له من عبد، أو شركا، أو قال: نصيبا، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، وإلا فقد عتق منهما عتق). قال: لا أدري قوله: عتق منه ما عتق، قول من نافع، أو في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[2369، 2385 - 2389، 2415]
2360 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه).
[2370، 2390]
6 - باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه.
2361 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء قال: سمعت عامرا يقول: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا).
[2540]
7 - باب: شركة اليتيم وأهل الميراث.
2362 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري الأويسي: حدثنا إبراهيم ابن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أنه سأل عائشة رضي الله عنها.
وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير:
أنه سأل عائشة رضي الله عنها، عن قول الله تعالى: {وإن خفتم - إلى - ورباع}. فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها،