فقال: (ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه).
[ 1955]
11 - باب: مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة.
2366 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال:
أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود، أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
[ 2165]
12 - باب: قسمة الغنم والعدل فيها.
2367 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ضح به أنت).
[ 2178]
13 - باب الشركة في الطعام وغيره.
ويذكر: أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة.
2368 - حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال: أخبرني سعيد، عن زهرة بن معبد، عن جده عبد الله بن هشام،
وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بيت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال: (هو صغير). فمسح رأسه ودعا له.
وعن زهرة بن معبد: أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم: فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي، فيبعث بها إلى المنزل.
[5992، 6784]
14 - باب: الشركة في الرقيق.
2369 - حدثنا مسدد: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في مملوك، وجب عليه أن يعتق كله، إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل، ويعطى شركاؤه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق).