2 - باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس.
2591 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر ابن سعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:
جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: (يرحم الله ابن عفراء). قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: (لا). قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: الثلث؟ قال: (فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون). ولم يكن له يومئذ إلا ابنة.
[ 56]
3 - باب: الوصية بالثلث.
وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث.
وقال الله تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} /المائدة: 49/.
2592 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الثلث، والثلث كثير، أو كبير).
2593 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا زكرياء بن عدي: حدثنا مروان، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال:
مرضت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادع الله لي أن لا يردني على عقبي، قال: (لعل الله يرفعك، وينفع بك ناسا). قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: (النصف كثير). قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير، أو كبير). قال: فأوصى الناس بالثلث، فجاز ذلك لهم.
[ 56]
4 - باب: قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى.
2594 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:
كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن