أمة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن ومعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
[ 1948]
5 - باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت.
2595 - حدثنا حسان بن أبي عباد: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن يهوديا رض جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك، أفلان، أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة.
[ 2282]
6 - باب: لا وصية لوارث.
2596 - حدثن محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
[4302، 6358]
7 - باب: الصدقة عند الموت.
حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن عمارة، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان).
[ 1353]
8 - باب: قول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} /النساء: 11/.
ويذكر: أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة: أجازوا إقرار المريض بدين.
وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.