وقال أبو هريرة: لما نزلت: {وأنذر عشيرتك الأقربين}. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا معشر قريش).
[ 1330، 1392، 2602]
11 - باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب.
2602 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: {وأنذر عشيرتك الأقربين}. قال: (يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا).
تابعه أصبغ، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب.
[3336، 4493]
12 - باب: هل ينتفع الواقف بوقفه.
وقد اشترط عمر رضي الله عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل منها. [ 2586]
وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله، فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره، وإن لم يشترط.
2603 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: (اركبها). فقال: يا رسول الله إنها بدنة، قال في الثالثة أو الرابعة: (اركبها ويلك، أو: ويحك).
[ 1605]
2604 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها). قال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال: (اركبها ويلك). في الثانية أو الثالثة.
[ 1604]
13 - باب: إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز.
لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره.
[ 2586]