قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: (أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه.
[ 1392]
14 - باب: إذا قال: داري صدقة لله، ولم يبين للفقراء أو غيرهم، فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو حيث أراد.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
[ 1392]
وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.
15 - باب: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك.
2605 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا مخلد بن يزيد: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما:
أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم). قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.
[2611، 2618]
16 - باب: إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه، فهو جائز.
2606 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب: أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول:
قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.
[2787، 2790، 2922، 3363، 3676، 3735، 3768، 4156، 4396، 4399 - 4401، 5900، 6312، 6798]
17 - باب: من تصدق إلى وكيله، ثم رد الوكيل إليه.
2607 - وقال إسماعيل: أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال:
لما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم