2611 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى: أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس:
أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أخا بني ساعدة، توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: (نعم). قال: فإني أشهدك أن حائطي بالمخراف صدقة عليها.
[ 2605]
21 - باب: قول الله تعالى:
{وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} /النساء: 2، 3/.
2612 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث:
أنه سأل عائشة رضي الله عنها: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن، إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء.
قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله عز وجل: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها، ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها، إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق، ويعطوها حقها.
[ 2362]
22 - باب: قول الله تعالى:
{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن يكن فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى
بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا} /النساء: 6، 7/. حسيبا: يعني كافيا.
23 - باب: وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم، وما يأكل منه بقدر عمالته.
2613 - حدثنا هارون: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم: حدثنا صخر ابن جويرية، عن نافع، عن