خير له.
وكان طاوس: إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: {والله يعلم المفسد من المصلح}. وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته.
26 - باب: استخدام اليتيم في السفر والحضر، إذا كان صلاحا له، ونظر الأم وزوجها لليتيم.
2616 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير: حدثنا ابن علية: حدثنا عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه قال:
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك، قال: فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا.
[6513]
27 - باب: إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة.
2617 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:
كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، أحب ماله إليه بيرحاء، مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وأن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أراك الله، فقال: (بخ، ذلك مال رابح، أو رايح - شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن يجعلها في الأقربين). قال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه.
وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى، عن مالك: (رايح).
[ 1392]
2618 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا زكرياء بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن دنيار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:
أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت، أينفعها إن تصدق عنها؟ قال: (نعم). قال: فإن لي مخرافا، وأشهدك أني قد تصدقت به عنها.
[ 2605]
28 - باب: إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز.