2619 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه قال:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فقال: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا). قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
[ 418]
29 - باب: الوقف كيف يكتب.
2620 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون، عن نافع،
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أصاب عمر بخيبر أرضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصبت أرضا، لم أصب مالا قط أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها). فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه.
[ 2586]
30 - باب: الوقف للغني والفقير والضيف.
2621 - حدثنا أبو عاصم: حدثنا ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر:
أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: (إن شئت تصدق بها). فتصدق بها في الفقراء والمساكين، وذي القربى، والضيف.
[ 2586]
31 - باب: وقف الأرض للمسجد.
2622 - حدثنا إسحاق: حدثنا عبد الصمد قال: سمعت أبي: حدثنا أبو التياح قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه:
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد، وقال: (يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا). قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله.
[ 418]
32 - باب: وقف الدواب والكراع والعروض والصامت.
قال الزهري: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا، وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها.