3 - باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود.
6482 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان، حتى سمِّي اليهودي، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل به حتى أقرَّ به، فرُضَّ رأسه بالحجارة.
[ر:2282]
4 - باب: إذا قتل بحجر أو بعصا.
6483 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد ابن أنس، عن جده أنس بن مالك قال:
خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك). فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين.
[ر:2282]
5 - باب: قول الله تعالى:
{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} /المائدة: 45/.
6484 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).
6 - باب: من أقاد بالحجر.
6485 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه:
أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال: (أقتلك فلان). فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة: فأشارت برأسها: أن نعم، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين.