[ر:2282]
7 - باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين.
6486 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً.
وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة:
أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد).
فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اكتبوا لأبي شاه). ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إلا الإذخر).
وتابعه عبيد الله، عن شيبان في الفيل.
وقال بعضهم: عن أبي نعيم: (القتل).
وقال عبيد الله: (إما أن يقاد أهل القتيل).
[ر:112]
6487 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
كانت في بني إسرائيل قصاص ولن تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى - إلى هذه الآية - فمن عفي له من أخيه شئ}. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال: {فاتباع بالمعروف}. أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
[ر:4228]
8 - باب: من طلب دم امرئ بغير حق.
6488 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي الحسين: حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس: