أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه).
9 - باب: العفو في الخطأ بعد الموت.
6489 - حدثنا فروة: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. وقد انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
[ر:3116]
10 - باب: قول الله تعالى:
{وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدَّقوا فإن كان من قوم عدوٍّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً} /النساء: 92/.
11 - إذا أقرَّ بالقتل مرَّة قُتل به.
6490 - حدثني إسحق: أخبرنا حبَّان: حدثنا همَّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك:
أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان، أفلان؟ حتى سمِّي اليهودي، فأومأت برأسها. فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرُضَّ رأسه بالحجارة. وقد قال همَّام: بحجرين.
[ر:2282]
12 - باب: قتل الرجل بالمرأة.
6491 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها.
[ر:2282]
13 - باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات.
وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة.