6496 - حدثنا المكِّيُّ بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيَّاتك، فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من السائق). قالوا: عامر، فقال: (رحمه الله). فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: (كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه).
[ر:2345]
17 - باب: إذا عضَّ رجلاً فوقعت ثناياه.
6497 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين:
أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل؟ لا دية له).
6498 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:
خرجت في غزوة، فعضَّ رجل فانتزع ثنيَّته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:2146]
18 - باب: {السن بالسن} /المائدة: 45/.
6499 - حدثنا الأنصاري: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه:
أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيَّتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص.
[ر:2556]
19 - باب: دية الأصابع.
6500 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (هذه وهذه سواء). يعني الخنصر والإبهام.
حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
20 - باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم.
وقال مطرف، عن الشعبي، في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما.