6748 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار).
[ر:2326].
21 - باب: الشهادة تكون عند الحاكم، في ولايته القضاء أو قبل ذلك، للخصم.
وقال شريح القاضي، وسأله إنسان الشهادة، فقال: ائت الامير حتى أشهد لك.
وقال عكرمة: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلاً على حدٍّ، زناً أو سرقة، و أنت أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت. قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله، لكتبت آية الرجم بيدي.
[ر:6441].
وأقرَّ ماعز عند النبي صلى الله عليه و سلم بالزنا أربعاً فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره.
[ر:4969، 4970].
وقال حمَّاد: إذا أقرَّ مرَّة عند الحاكم رُجم. وقال الحكم: أربعاً.
6749 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث بن سعد، عن يحيى، عن عمر بن كثير، عن أبي محمد مولى أبي قتادة: أن أبا قتادة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: (من له بيِّنة على قتيل قتله فله سلبه). فقمت لألتمس بيِّنة على قتيل، فلم أرَ أحداً يشهد لي، فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه، سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال: فأرضه منه، فقال أبو بكر: كلا، لا يعطه أصيبغ من قريش و يدع أسداً من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأدَّاه إلي، فاشتريت منه خرافاً، فكان أول مال تأثَّلتُه.
قال لي عبد الله، عن الليث: فقام النبي صلى الله عليه و سلم فأدَّاه إلي.
[ر:1994]
وقال أهل الحجاز: الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء، فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعوا بشاهدين فيحضرهما إقراره.