وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدَين.
وقال آخرون منهم: بل يقضي به، لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة.
و قال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال، ولا يقضي في غيرها.
وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرُّضاً لتهمة نفسه عند المسلمين، وإيقاعاً لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: (إنما هذه صفيَّة).
6750 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار، فدعاهما فقال: (إنما هي صفية). قالا: سبحان الله، قال: (إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم).
رواه شعيب، وابن مسافر، وابن أبي عتيق، و اسحق بن يحيى، عن الزُهري، عن علي، يعني ابن حسين، عن صفية، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ر:1930]
22 - باب: أمر الموالي إذا وجَّه أميرين إلى موضع: أن يتطاوعا ولا يتعاصيا.
6751 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا العقدي: حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي قال:
بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: (يسِّرا ولا تعسِّرا، وبشِّرا ولا تنفِّرا، وتطاوعا). فقال له أبو موسى: إنه يُصنع بأرضنا البتع؟ فقال: (كل مسكر حرام).
وقال أبو النضر، وأبو داود، ويزيد بن هارون، ووكيع، عن شعبة، عن
سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ر:2873]
23 - باب: إجابة الحاكم الدعوة.
وقد أجاب عثمان بن عفان عبداً للمغيرة بن شعبة.
6725 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان: حدثني منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى،