عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن

أخي، قد كان عهد إليَّ فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي و ابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إليَّ فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي،

ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هو لك يا عبد بن زمعة). ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى.

[ر:1948]

30 - باب: الحكم في البئر ونحوها.

6761 - حدثنا إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله:

 قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحلف على يمين صَبْرٍ، يَقتَطِعُ مالاً وهو فيها فاجر، إلا لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله: { إنَّ الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً}. الآية، فجاء الأشعث وعبد الله يُحدِّثهم، فقال: فيَّ نزلت وفي رجل خاصمته في بئرٍ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألك بيِّنة). قلت: لا، قال: (فليحلف). قلت إذن يحلف، فنزلت: {إنَّ الذين يشترون بعهد الله}. الآية.

[ر:2229]

31 - باب القضاء في كثير المال وقليله.

وقال ابن عيينة، عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال و كثيره سواء.

6762 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني عروة بن الزبير: أنَّ زينب بنت أبي سلمة أخبرته، عن أمها أم سلمة قالت:

 سمع النبي صلى الله عليه وسلم جَلَبَةَ خصام عند بابه، فخرج عليهم فقال: ( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضاً أن يكون أبلغ من بعض، أقضي له بذلك، وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها).

[ر:2326]

32 - باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم.

وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبَّراً من نُعيم بن النَّحَّام.

6763 - حدثنا ابن نمير: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا إسماعيل: حدثنا سلمة ابن كهيل، عن عطاء،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950