عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

[ر:4402]

38 - باب: كتاب الحاكم إلى عمَّاله، والقاضي إلى أمنائه.

6769 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي ليلى(ح). حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثْمة: أنه أخبره هو ورجال من كُبَراء قومه:

 أنَّ عبد الله بن سهل ومُحَيِّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبِرَ محيِّصة أنَّ عبد الله قُتِل و طرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: ما قتلناه والله، ثمَّ أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويِّصة، وهو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيِّصة: (كبِّر كبِّر). يريد السن، فتكلم حويِّصة ثمَّ تكلم محيِّصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إمَّا أن يدوا صاحبكم، وإمَّا أن يُؤذِنوا بحرب). فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتبوا: ما قتلناه، فقال رسول الله لحويِّصة ومحيِّصة وعبد الرحمن: (أتحلفون وتستحقُّون دم صاحبكم). فقالوا: لا، قال: (أفتحلف لكم يهود). قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل: فركضتني منها ناقة.

[ر:2555]

39 - باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور.

6770 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنيِّ قالا:

 جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إنَّ ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أمَّا الوليدة و الغنم فردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأمَّا أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على إمرأة  هذا فارجمها). فغدا عليها أنيس فرجمها.

[ر:2190]

40 - باب: ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد.

وقال خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبهن وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950